عليها، والطريقة في الأمرين واحدة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية أن قسموا بيع المدبر فقالوا: إن كان ذلك التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغير دين، كما يجوز له الرجوع في وصيته وإن كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه، ومعنى ذلك أن يكون قد نذر مثلا إن برئ من مرضه أو قدم غائبه أن يدبر عبده ففعل ذلك واجبا لا تبرعا، وما وجدنا أحدا من الفقهاء فصل هذا التفصيل أو أطلقوا إما جواز البيع على كل حال أو المنع منه على كل حال.
فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه وهو قول ابن أبي ليلى وسائر أهل الكوفة والحسن بن صالح بن حي، وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر فإن باع مدبرة فأعتقها المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق، وكذلك إن وطئها فحملت منه صارت أم ولد وبطل التدبير.
وقال الأوزاعي: لا يباع المدبر إلا من نفسه أو من رجل يجعل عتقه وولاءه لمن اشتراه ما دام الأول حيا فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته، وقال الليث: أكره بيع المدبر، فإن باعه وأعتقه المشتري جاز بيعه وولاءه لمن أعتقه.
وقال عثمان البستي والشافعي: يجوز بيع المدبر من حاجة ومن غير حاجة، فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا.
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع الذي يتردد أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له فلا يجوز الرجوع فيه ولا الفسخ له وليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن تدبير الكافر لا يجوز وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز فإن التدبير ضرب من العتق.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه. والقول في