وإذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه لأنه خلاف الظاهر، ولا يجوز اخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف ويجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف أيضا.
وإذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون جنسا واحدا أو أجناسا.
فإن كان جنسا واحدا مثل أن يكون يمينا أو ظهارا أو قتلا فنفرضها في كفارة الأيمان فإنه أوضح، فإذا كان عليه كفارات عن يمين فإن أطعم عن الكل أو كسا عن الكل أو أعتق عن الكل أجزأه، وإن أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أجزأه عن الثلاث، فإذا ثبت أنه جائز نظرت، فإن أبهم النية ولم يعين بل نوى كفارة مطلقة أجزأه لقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين، فأما إن كانت أجناسا، مختلفة مثل إن حنث وظاهر وقتل ووطأ في رمضان افتقر ذلك إلى تعيين النية وهو شرط في ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: لا فرق بين أن يكون الجنس واحدا أو أجناسا مختلفة، وما ذكرناه هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا لقوله ع: الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وإن كان في مسائل خلافه يذهب إلى ما اخترناه.
والكلام في وقت النية فعندنا لا يجزئه حتى تكون النية مع التكفير.
إذا كانت عليه كفارة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون على الترتيب أو على التخيير.
فإن كانت على الترتيب، نظرت فإن خلف تركة تعلقت بتركته كالدين يعتق عنه منها، وإن لم يكن له تركة سقط العتق عنه كما لو مات وعليه دين ولا تركة له، فإن اختار وليه أن يعتق عنه كمال الواجب عليه أجزأ عنه لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.
وإن لم تكن الكفارة على الترتيب مثل كفارة اليمين، نظرت فإن كفر عنه وليه بالكسوة أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه، وكذلك إن أعتق عنه أجزأ عندنا، وقال بعض المخالفين: