أي الثلاث كان.
فكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وكذلك كفارة قتل الخطأ.
والتي على التخيير بكل حال: فكفارة فدية الأذى الانسان فيها بالخيار بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة أمداد لستة مساكين، وكذلك كفارات الحج كلها على التخيير، على الصحيح من أقوال أصحابنا وظاهر القرآن يعضد ذلك وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج.
والكفارة التي تجمع الأمرين: كفارة اليمين، فإن الانسان مخير في الثلاثة الأجناس إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك أجمع وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية بغير خلاف.
ومتى أراد أن يكفر بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، على الصحيح من المذهب وظاهر التنزيل يعضد ذلك والأصل أيضا يقويه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى مدين، وقد المد رطلان وربع بالعراقي.
وكذلك في سائر الكفارات: الظهار والقتل والوطء وفدية الأذى وغير ذلك، ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكل ما يسمي طعاما، إلا كفارة اليمين فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقيد تعالى ذلك وأطلق في باقي الكفارات، ولأن الأصل براءة الذمة فإن أراد التكفير بالكسوة فلكل مسكين ثوب واحد ولا يلزمه أن يكون جديدا ويجوز أن يكون غسيلا سواء كان مئزرا أو قميصا، وقال بعض أصحابنا: الواجب ثوبان.
وكل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه ومن لا يلزمه نفقته يجوز صرفها إليه.
وجملة الأمر وعقد الباب أن مستحق الكفارة مستحق الزكاة وقد مضى ذكرهم في كتاب الزكاة، وعليه أن يعطي عشرة مساكين يعتبر العدد فيهم، فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد عندنا يوما بعد يوم حتى يستوفي العدد.