وروي أيضا: أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا وقد احترق القرص كله، فليغتسل كفارة لذنبه وليقض الصلاة بعد الغسل وقد قدمنا القول في هذا الغسل والخلاف فيه بين الأصحاب فلا وجه لإعادته.
وروي: أن من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، فليستغفر الله من ذنبه ويغتسل كفارة لسعيه إليه وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات، فإن فعل ذلك فقد روي: أن عليه كفارة يمين، والأولى أن يحمل ذلك على الندب دون الفرض، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه الرواية قليلة الورود شاذة تورد في أبواب الزيادات عن رجل واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا إلا أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم، فصار الاجماع هو الحجة على العمل بها وبهذا أفتى.
وروي: أنه لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
والأولى ترك ذلك واجتنابه، بل الواجب لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل حفاظ المال وتضييعه سفه لأنه إدخال ضرر والعقل يقبح ذلك.
فأما المرأة فلا يجوز لها أن تشق ثوبها في موت أحد من الناس فإن شقته أخطأت ولا كفارة عليها بغير خلاف.
وإنما وردت الرواية في الرجل وأجمع عليها أصحابنا دون المرأة، والقياس باطل عندنا.
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ولا تخدشه ولا تجز شعرها، فإن جزته فإن عليها كفارة قتل الخطأ وقد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا، فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين، فإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة فانتقل إلى الصوم، فصام شيئا ثم وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها وجاز له البناء على الصوم وإن رجع إلى الرقبة كان ذلك أفضل