إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فإن قدم ليلا فلا يلزمه الصوم أصلا لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وإن قدم في بعض نهار لا يلزمه أيضا صومه ولا صوم يوم بدله، لأن نذره لم ينعقد لأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج إلى دليل، والذي يدل على أن نذره لم ينعقد أنه نذر صوم لا يمكنه الوفاء به لأن بعض يوم لا يكون صوما، وجرى ذلك مجرى أن يقول: يوم يقدم أصوم أمسه، فإنه لا يكون نذرا صحيحا لاستحالته.
إذا نذر أن يصوم أياما معدودة متتابعة فأفطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف.
إذا نذر صوم يوم الخميس إن شفى الله مريضه فشفاه الله فصام يوم الخميس عن كفارته أو قضاء شهر رمضان، فالظاهر من مذهبنا أنه يقتضي أنه لا يجزئه لأنه قد تعين صومه بالنذر فلا يقع فيه سواه، فإذا ثبت هذا فإنه يكمله عن نذره، وكذلك من نذر أن يصوم أول يوم من رمضان لم ينعقد نذره لأنه مستحق صيامه لغيره لأنه لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان.
إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل أو الظهار، فإنه يصوم الشهرين عن كفارته وما فيهما من اليوم المعين صيامه بالنذر عن كفارته أيضا دون نذره، لأنه إذا صامه عن كفارته صحت الكفارة وقضى ما فيهما من الأيام المعينة المنذورة، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه وكان عليه الاستئناف ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا.
والذي يقتضيه مذهبنا أن في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه، وفي الشهر الثاني إذا زاد عليه شيئا فإنه يصح أن يصومها عن الكفارة وعن النذر معا، لأن الإفطار فيه لا يبطل التتابع، فإن صام الكل عن الكفارة قضى كل يوم منذور كان في الشهرين، هذا إذا سبق النذر الكفارة فأما إن سبقت الكفارة النذر وهو أن وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته ثم نذر أن يصوم كل خميس، كان عندنا مثل الأول سواء وعند بعضهم أيضا، وقال بعضهم: لا يقضى ما فيهما من