فلا وجه لإعادته.
فإن وطأ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين، سواء كان وطؤه لها في أوله أو آخره أو وسطه بغير خلاف.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر من غير علة، كان مخطئا آثما وجاز له البناء عليه عند أصحابنا، فإن صام شهرا ولم يكن قد صام من الثاني شيئا وجب عليه الاستئناف، وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض كان له البناء عليه على كل حال، ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه صام ثمانية عشر يوما وقد أجزأه، وإن لم يقدر على ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى وليس عليه بعد ذلك شئ.
وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء، وكذلك كفارة من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.
وقد روي: أن من تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك فارقها وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق. وقد روي أيضا: أن من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف الأول من الليل صلاها قضاء حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت.
والأولى حمل هاتين الروايتين على الاستحباب دون الفرض والإيجاب، لأن الأصل براءة الذمة، ولا إجماع على هاتين الروايتين، وذهب السيد المرتضى رحمه الله إلى: أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم، ولم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، والأصل براءة الذمة وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: شيخنا أبو جعفر في نهايته جمع الصاع على أصع فقال: كفارة من تزوج بامرأة في عدتها خمسة أصح من دقيق، وإنما جمع الصاع أصوع قال الأصمعي: العامة تخطئ فتقول: ثلاث أصع، وإنما يقال: ثلاث أصوع وقد يذكر الصاع ويؤنث، فمن أنثه جمعه على أصوع ومن ذكره جمعه على أصواع.