محقا وإن كان مبطلا فنية الحالف.
إذا حلف على غيره فقال: أقسمت عليك ألا تفعل كذا، أو: أسألك بالله، أو:
أتوسل إليك بالله إلا فعلت كذا، لم يكن يمينا ولم يلزم بمخالفته كفارة.
إذا عقب اليمين بمشيئة الله كأن يقول: والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، أو: والله لا كلمته اليوم إن شاء الله، سقط حكمها ولم يحنث بالمخالفة ولا كفارة، وإن عقب بها مفصولا عنها بزمان طويل فلا تأثير لها إلا أن يكون ذلك لانقطاع نفس أو صوت أو تذكر، ومجرد اعتقاد الاستثناء بالمشيئة لا يجدي حتى يقارنه النطق، وكفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث فإن قدمها ثم حنث لم يجزئه وعليه إعادتها، ولا يجوز أن يحلف الانسان إلا على ما يعلمه.
من حلف على الماضي فقال: والله ما فعلت كذا، وقد فعل أو قال: والله لقد كان كذا، ولم يكن فقد أثم وارتكب محظورا فليستغفر الله تعالى ولا كفارة عليه.
ولا يمين لولد مع والده ولا لزوجة مع زوجها ولا لمملوك مع سيده، فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلاف ما حلف عليه، وكذا للزوج والسيد ولا كفارة.
ومن حلف أن لا يشرب من لبن غزالة أو نحوه أو لا يأكل من لحمه فأكل وشرب مع فقد الحاجة إليه فعليه الكفارة، وأما مع الحاجة فلا.
فصل [في العهود]:
من قال: علي عهد الله، أو: عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات، كان عليه الوفاء فإن خالف لزمته الكفارة، وكذا إن قال: لله علي كذا إن كان كذا، يلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه، فإن لم يفعل لزمته الكفارة، ومتى قال: على كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، أو قال: لله علي كذا، ولم يقل: إن كان كذا، لم يكن ناذرا ويلزمه بالمخالفة كفارة، وقيل أن قوله: لله علي كذا، بلا شرط كالعهد. ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها. الاعتقاد في ذلك بلا قول ينعقد وبالعكس لا ينعقد.