الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٠ - الصفحة ١٢٧
ومن تزوج امرأة في عدتها ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق، ومن نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل قضاها وأصبح صائما كفارة له، وقد ذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعد ثلاثة أيام إلى مصلوب ليراه، وفي من ترك صلاة الكسوف عمدا وقد احترق القرص كله.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 129 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست