الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٠ - الصفحة ١٢٧
ومن تزوج امرأة في عدتها ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق، ومن نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل قضاها وأصبح صائما كفارة له، وقد ذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعد ثلاثة أيام إلى مصلوب ليراه، وفي من ترك صلاة الكسوف عمدا وقد احترق القرص كله.