في الأولى جاز وإن سبق إمامه بتكبيرة أعادها معه وإن فاتته كبر بعد فراع الإمام وإن رفع، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر يوما وليلة.
ويقف الإمام من جنازة الرجل عند وسطه ومن جنازة المرأة عند صدرها، وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية ورأسه غربيا فإن نكس سوى وأعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن، ولا يصلى على الغائب وإنما يدعى له. ولا يصلى على الجنازة بحذاء ويجوز بالخف، ويصلى على الجنازة في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ويصلى على المصلوب، فإن كان وجهه إلى القبلة قام على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة قام على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة قام على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة قام على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا لم يزائل مناكبه، وليكن وجهه إلى ما بين المشرق والمغرب لا يستقبله ولا يستدبره البتة. والعريان يوضع في لحده واللبن على عورته ويصلى عليه، ويصلى على الزاني وشارب الخمر والسارق. وإذا صلى النساء الجنازة جماعة وقفت الإمامة وسطهن. وإذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل صلى عليها، ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا.
وأما السنة في ترتيب الجنائز فإن حضر جنائز الرجال أو رجال ونساء، فقد روى عمار الساباطي عن الصادق ع: أنه يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرع منهم ما بلغوا ثم يقوم في الوسط، وفي الرجال والنساء يفعل بالرجال ما قلنا ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الآخر ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى حتى يفرع ثم يصلى عليهم صلاة واحدة، ويقف في وسط الرجل كما يفعل بالميت الواحد، وروى عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة ويكون رأس المرأة عند ورك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام وروى هشام بن سالم عنه ع: لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وبالعكس.
وأما من يقدم إلى القبلة من الجنائز فإما حضرت جنازة الرجلين حرين، أو عبدين، أو