الفصل الخامس: في المكان: وفيه مطالب: المطلب الأول:
كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية يصح الصلاة فيه، ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته وفي الناسي إشكال، ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به فإن ضاق الوقت خرج مصليا ولو صلى من غير خروج لم تصح وكذا الغاصب، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصليا، ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية والأقرب الكراهية، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان صلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته وفي الرجوع إليها حينئذ نظر، ولو لم تتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.
ويكره الصلاة في الحمام لا المسلخ وبيوت الغائط والنيران والخمور مع عدم التعدي وبيوت المجوس ولا بأس بالبيع والكنائس، وتكره معاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير وقرى النمل ومجرى الماء وأرض السبخة والثلج وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة أو بعد عشر أذرع وجواد الطرق دون الظواهر وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها وفي بيت فيه مجوسي وبين يديه نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف أو باب مفتوحان أو انسان مواجه أو حائط ينز من بالوعة البول.
المطلب الثاني: في المساجد:
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق ع: من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة وقصدها مستحب. قال أمير المؤمنين ع: