بأن العقلاء يفرقون في هذا الاعتبار بين الحي والميت، وهو بعيد، وعلى هذا الأساس يتضح معنى الوصية، فإنها في الحقيقة تصرف المالك في ماله بعد حياته.
وأما بناء على أن الملكية من عوارض الوجود وأنها أمر يقوم بنفس المالك فإن مات زالت فلا يتم الاستصحاب، وعليه يكون المال بعد موت مالكه بلا مالك، لكن يكون بحكم مال الميت وتجري عليه أحكامه.
وأما القول بأن الشك في بقاء المال على ملك الميت مسبب عن الشك في انتقاله إلى وارثه، ومع جريان أصالة العدم في المسبب يزول الشك في بقائه على ملك الميت. ففيه: أنه أصل مثبت وهو ليس بحجة.
وكيف كان فإن تم هذا الأصل فهو وإلا وصلت النوبة إلى الاحتياط ومقتضاه العمل طبق الوصية وأداء الدين بإذن الوارث.
قال المحقق: " وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه ".
أقول: وسواء على القولين: القول الثاني وهو الانتقال والقول الأول وهو عدم الانتقال، فإن الوارث يطالب بحقوق الميت إما لأنه المالك وإما لأنه قائم مقامه.
ولو ادعى ديان الميت على المدين فحلف على الانكار لم يجز لهم مطالبته فيما بعد، فإن جاء الوارث وأقام البينة على المدين فهل تسمع دعواه أو أن اليمين تلك فصلت الخصومة؟ الظاهر هو الأول.