فإن أقر عمرو بالدين وجب عليه الأداء، وإن أنكر وجب عليه اليمين، فإن حلف على الانكار فلا شئ عليه، وإن نكل ألزم بدفع الحق، إذ المفروض عدم امكان الرد لموت الدائن وعدم الوارث وأنه يستحيل تحليف المسلمين والإمام عليه السلام، وعن الشيخ في المبسوط: يحبس حتى يحلف أو يقر.
و " الفرع الثاني ": لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء كذا من ماله ثم شهد شاهد واحد بما يدعيه الوصي وأنكر الوارث ذلك، فإن كان الوارث يعلم بالعدم حلف على النفي على البت، وإن لم يعلم حلف على نفي العلم، ولو نكل لم يمكن رد اليمين على الوصي، لأنه يدعي حقا للفقراء فلا يجوز له أن يحلف عنهم، وحينئذ يحكم على الوارث بالنكول، ويلزم بدفع الحق، وقيل: يحبس حتى يحلف أو يقر.
بل لا فرق في الفرع الثاني بين أن يكون للوصي شاهد واحد أولا، لما عرفت من عدم ترتب الأثر على يمينه، فوجود الشاهد الواحد وعدمه على السواء.
ولو ادعى الوارث على أحد حقا لمورثه استنادا إلى ما وجده مسجلا في ثبته، فإن حلف زيد على النفي فهو، وإن حلف على نفي العلم فكذلك، وإلا فلا مجال للرد على الورث، وعليه دفع الحق بمجرد النكول.
وكذا الأمر في كل مورد لم يمكن فيه الرد، فإنه يحكم على