الثالث " وكذا لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول " أي:
ليتخلص عن الجزية بناء على عدم شمول " الاسلام يجب ما قبله " 1) لهذا المورد، وأما بناء عليه فلا يطالب بالجزية وإن لم يدع ذلك.
ثم إن الدليل في هذه الفروع عدم الخلاف كما في الجواهر، وأن الحق في هذه الموارد لله عز وجل، مع أن الحق فيها لا يعلم إلا من قبل المدعي.
وهناك نصوص في خصوص بعض فروع المسألة مثل أن يقول:
" لا زكاة علي " مثلا 2).
والفرع الرابع قوله: " أما لو ادعى الحربي الانبات بعلاج لا بالسن ليتخلص من القتل فيه تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة ".
أقول: منشأ التردد هو: إن قتل الكافر الحربي حد من حدود الله تعالى، وقد أمر سبحانه بدرء الحدود بالشبهات، وقد تقدم أن