- وهو الإمام - لا يستحلف.
3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: " إن رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال: إنه افترى علي، فقال علي عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا. ثم قال علي عليه السلام: ألك بينة؟ قال: فقال: ما لي بينة فاحلفه لي. قال علي عليه السلام: " ما عليه يمين " 1).
خلافا للشيخ قدس سره في المبسوط إذ قال: " جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف " أي: ترجيحا لحق الآدمي على حق الله عز وجل، ومن الحالف حينئذ؟ في العبارة احتمالان - " أحدهما ":
أن يكون المراد أن يقذفه بالزنا ولا بينة فيدعي المقذوف عليه ذلك فينكر ويمتنع عن اليمين ويردها على المدعي، فيجوز له أن يحلف اليمين المردودة ليثبت الحد على القاذف " والثاني ": أن يكون المراد قذفه بالزنا بأن يقول له: يا زاني، ثم لما أريد اجراء حد القذف عليه ادعى الزنا على المقذوف ولكن لا بينة له على ذلك. فيجوز أن يحلف المقذوف على عدم الزنا ليثبت الحد على القاذف، فإن لم يحلف لم يثبت الحد.
وكيف كان فما ذهب إليه ينافي تلك النصوص الدالة على أنه لا يحلف لا في اثبات الحد ولا في نفيه، فإن كان للقاذف بينة على