المدعي البينة المعينة شرعا في كل مورد، لأن الحدود حق الله تعالى وقد اشترط في ترتيب الأثر على الدعوى فيها وجود البينة، بل إنه تعالى يحب عدم تعقيب ما يوجبها وترك اثباتها، بل أمر سبحانه بدرء الحدود بالشبهات 1).
قال: " فلا يتوجه اليمين على المنكر ".
وأما في حق الآدمي فتسمع الدعوى المجردة عن البينة ويستحلف المنكر لأن اليمين أحد طريقي اثبات حق الآدمي، ولذا يسقط الحق برضا صاحبه بيمين خصمه.
قال: " نعم لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط:
جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه اشكال، إذ لا يمين في الحد ".
أقول: كان ما ذكرناه في خصوص الدعوى في حق الله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر، ولو اشتركت الدعوى بين الله وبين الآدمي كحد القذف كأن يقذفه بالزنا ولا بينة فهل لليمين أثر في ثبوت الحد وعدمه أو لا؟ الصحيح هو الثاني لاطلاق النصوص الواردة في المقام والدالة على أنه " لا يمين في حد ":
1) فعن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني،