كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
ولم تكن له بينة. فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حد وقصاص في عظم " 1).
وهذا الخبر ظاهر في أن الرجل قد ظن أن للقاذف الذي لا بينة له أن يستحلف المقذوف لكونه منكرا كسائر المرافعات، فقال الإمام عليه السلام: إن اليمين لا تؤثر لا في اثباته ولا في نفيه.
2) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: " لا يستخلف صاحب الحد " 2).
والظاهر أن المراد من " صاحب الحد " هو من يجب اجراء الحد عليه، ويحتمل أن يكون المراد: إن الذي يريد اجراء الحد

١) وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٣٥. وهو مرسل وفي طريقه " سهل ابن زياد " وقال الشيخ الحر " قده " بعده " محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله " قال صاحب الجواهر " قده ":
وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كله بالعمل.. ومراده من رواية التهذيب هو الثاني ومن رواية الكافي هو الأول، لأن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر - وهو البزنطي - من أصحاب الاجماع، وأن الأمر في " سهل " سهل.
٢) وسائل الشيعة: ١٨ / 335. الباب: 24 من أبواب مقدمات الحدود، وهو معتبر.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست