ولكن تزول الكراهة بل يترجح اتيانها في كثير من الموارد بالنظر إلى الأثر المترتب عليها كبيان أهمية المطلب أو التأكد عليه ونحو ذلك، ولذا كان النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام قد يحلفون في كلامهم، فعن الرضا عليه السلام: " بلغني أن الناس يقولون أنا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قلته قط.. 1).
بل قد يجب الحلف في بعض الموارد، كما إذا وقعت المرافعة على زوجية امرأة مثلا أو ملكية دار ونحو ذلك.
ويحرم الحلف بالأوثان والأصنام، فالحلف باللات مثلا حرام وإن كان على ترك محرم أو اتيان واجب، ولا كفارة عليه في صورة المخالفة.