كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
ولكن تزول الكراهة بل يترجح اتيانها في كثير من الموارد بالنظر إلى الأثر المترتب عليها كبيان أهمية المطلب أو التأكد عليه ونحو ذلك، ولذا كان النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام قد يحلفون في كلامهم، فعن الرضا عليه السلام: " بلغني أن الناس يقولون أنا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قلته قط.. 1).
بل قد يجب الحلف في بعض الموارد، كما إذا وقعت المرافعة على زوجية امرأة مثلا أو ملكية دار ونحو ذلك.
ويحرم الحلف بالأوثان والأصنام، فالحلف باللات مثلا حرام وإن كان على ترك محرم أو اتيان واجب، ولا كفارة عليه في صورة المخالفة.

١) وسائل الشيعة: ١٦ / ١٦١. وما رواه أبو جرير القمي قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك.. وسألته عن أبيه أحي هو أم ميت؟ قال: قد والله مات.. " وسائل الشيعة ١٦ / ١٦١.
وما عن صفوان الجمال: " إن أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله عليه السلام: رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال. فقال: والله ما كان.. " وسائل الشيعة: ١٦ / ١٦٧.
وما عن نجية العطار قال: " سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره. فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام.. " وسائل الشيعة ١٦ / 171.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست