وهو ضعيف لصدق الغائب على المسافر بأقل منها حقيقة.
وإن كان حاضرا في البلد وغائبا عن مجلس الحكم فالمشهور أنه كالغائب عن البلد فيقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، قال في الجواهر: وإن لم يتعذر عليه الحضور، لكن فيه عن المبسوط وتعليق الارشاد: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم، إلا أنا لم نجد في المبسوط ما نسب إليه، والشيخ " قده " لم يتعرض إلى مسألتنا، ويمكن أن يكون قد تعرض لها في محل آخر.
وفي المسالك: إن كان غائبا عن البلد قضى عليه باتفاق أصحابنا سواء كان بعيدا أم قريبا، وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره في مجلس الحكم إما قصدا أو لعارض، ولو لم يتعذر حضوره فالمشهور الجواز أيضا لعموم الأدلة. وقال الشيخ في المبسوط:
لا يحكم عليه حينئذ لأن القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه على محلها، ولأنه ربما وجد مطعنا ومدفعا وجاز في الغائب للمشقة بطول انتظاره. والأظهر الأول.
ولعل المشهور قد حملوا أدلة السؤال من المدعى عليه على الحاضر في المجلس، أو حملوا " الغائب " في أدلة القضاء عليه على من غاب عن المجلس فتكون هذه الأدلة مخصصة لأدلة السؤال من المدعى عليه بناءا على عموم التعليل الموجود فيها، لأن ظهور " يقضى على الغائب " أقوى من ظهور العلة في تلك الأدلة، ويجوز حمل العلة على الاستحباب أو العلية الناقصة.. لكن في الحكم على الغائب عن المجلس تردد وإن كان ما ذهب إليه المشهور هو