والخصوصيات، ويكون معنى " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان "، إني لا أقضي بينكم عن طريق العلم بالغيب ولا بالمعجزة بل أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بل إن هذا الحديث ونحوه منصرف عن صورة كون أحد المتخاصمين غائبا.
3 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه قال لهند زوجة أبي سفيان بعد أن ادعت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " 1) وكان أبو سفيان غائبا.
وفيه - مع الغض عن سنده وعما قيل من أن كون أبي سفيان غائبا غير معلوم - أنه لا ظهور له في كون ذلك من النبي " ص " من باب الحكم، بل كونه من باب الولاية على الممتنع أولى، فلا يتم الاستدلال به.
4 - ما روي عن أبي موسى الأشعري: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي علي الذي لم يف. أي مع البينة " 2).
وهذا الحديث - مع الغض عن سنده - صريح في حضور كليهما عند الحاكم وغياب أحدهما عند الحكم، فلا يستدل به لصورة غياب أحدهما من الأول.