ذلك بأن الأخبار الناهية عن اليمين تصلح لأن تكون رادعة عن هذه السيرة، وفيه: أنها ليست رادعة، بل يمكن القول بأن السيرة كاشفة عن عدم إرادة الحرمة من تلك الأخبار 1).
وأشكل بأن بعض تلك الأخبار يأبى الحمل على الكراهة، مثل ما روي عن النبي " ص ": " من حلف بغير الله فقد أشرك " 2) وفي حديث آخر " فقد كفر " 3).
وفيه: أن الحديثين - مع الغض عن سندهما - محمولان على اليمين الموجبة للكفر والشرك كأن يحلف المسلم باللات والعزى، أو بالأب والابن - تعالى الله عن ذلك - ونحوهما. ويشهد بذلك وجود لفظي الشرك والكفر في الحديثين، لأن من المعلوم أن الحلف بغير الله مما لا يوجب الكفر والشرك لا يكون كفرا وشركا، ويؤيد ذلك سيرة المتشرعة.
وفي الثاني لا اشكال في جواز الحلف بغير الله وعدم وجوب الكفارة على مخالفته.
وأما الثالث - وهو مورد البحث والكلام - فقد دلت جملة من النصوص بصراحة على أنه لا يحلف إلا بالله، وإليك بعضها: