تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " 1) وإن كان يحتمل ظهور " تقاضى إليك رجلان " في كونهما حاضرين، فيكون وجه الجمع: الحكم في القضية جزما ويكون الغائب على حجته إذا قدم.
وكذا ما عن علي عليه السلام قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن: إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر. قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك " 2)، وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسن عن علي عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله بعثه ببراءة - إلى أن قال - فقال: " إن الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق " 3) بناء على ظهورهما في الاطلاق، ويكون مفاد أخبار الأمر بالسؤال من الآخر أنه إذا حضرا معا فلا يجوز الحكم قبل السؤال من الآخر وسماع كلامه، وقد حمل الأمر بالسؤال منه على الارشاد ولكنه خلاف الظاهر.
وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليه السلام