لقد حكي الاجماع على لزوم كون القاضي مجتهدا، والقدر المتيقن منه " المجتهد المطلق " وأما بالنسبة إلى غيره فنقول: تارة يقال بأن حكم الحاكم موضوع للنفوذ ووجوب الامتثال، وأخرى يقال بأنه بيان لحكم الإمام عليه السلام فيكون كناقل الحكم، فبناء على الثاني ينفذ حكمه سواء كان مقلدا أو مجتهدا مطلقا أو متجزيا وعلى الأول يكون لحكمه موضوعية فيتوقف جواز الرجوع إلى المقلد والمتجزي ونفوذ حكمهما على حجة شرعية، ومع الشك فالأصل عدم النفوذ.
وقد استدل لجوازه برواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال:
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " 1) فإن كلا من المقلد والمجتهد المتجزي " يعلم شيئا.. "