ابن مسلم: " في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه.. ".
فهذا الخبر وارد في مورد عدم وجود البينة، فله استحلافه حينئذ، فالظاهر هو الوجه الأول وأن ميزان المرافعة هو إقامة المدعي البينة فإن لم يكن عنده بينة فله استحلافه فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل سقطت.. وإن وظيفة الحاكم هو الحكم بحسب هذا الميزان.
وفي خبر عبيد بن زرارة: " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ".
وفي خبر: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه. بشهادة رجلين عدلين.. ".
وفي مرسلة أبان: " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة. قال: يستحلف المدعى عليه.. ".
فمفاد هذه النصوص 1) وغيرها أن ميزان المرافعة عند الشرع ذلك، فكيف نرفع اليد عنها ونقول: إن إقامة البينة حق للمدعي وله رفع اليد عن حقه؟ ويؤيد ذلك أنا لم نجد خبرا يتضمن يمين المنكر أو استحلافه مع وجود البينة.
قال: " وقيل: يجوز وهو حسن ".
أقول: أي: يجوز الالزام بناءا على ما ذكرنا في معنى " لم يقل ". لكن القول بجواز الالزام غير تام.