الحكم، فإن حلف المدعي لم يلتفت إليه كذلك لأنه حينئذ يحكم عليه الحاكم بدفع الحق إلى المدعي وبذلك ينقطع النزاع.
قال في الجواهر: إن أدلة القولين لا يعارضها الاطلاق ما دل على أن اليمين على المنكر بعد تقييدها به، قال: بل في الرياض دعوى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكول أو احلاف المدعي برد اليمين عليه ولو من الحاكم. قلت: وأما بناء على ذكرنا من أن ما دل على ذلك ظاهر في تأثير اليمين وجودا وعدما وأنه لو امتنع عن اليمين يتحقق النكول ويحكم عليه بالحق، فلا تصل النوبة إلى الاطلاق والتقييد أو دعوى الانصراف.
وفي الرياض: هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرة ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء اشكال: من تفريطه وظهور عذره، ولعل الثاني أظهر وبالأصل أوفق.
وأشكل عليه في الجواهر بأنه: ليس في شئ مما وصل إلينا من الأدلة وجوب العرض عليه بمعنى اعلامه حكم النكول والأصل البراءة، فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن دعواه الجهل خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره.
أقول: ليس شرط نفوذ الحكم علم المنكر بحكم النكول، فإن الحكم نافذ والأصل براءة ذمة الحاكم عن وجوب الاعلام، لكن تمسك صاحب الجواهر باستصحاب بقاء الحكم ونفوذه الثابت