وقوله عليه السلام: " فإني. " يكشف عن أن القضاء منصب وليس وجوبه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرواية تعم زمان الغيبة والحضور معا، لكن قال المجلسي " قده " هي خاصة بزمان الحضور، ولم يكن القضاة في ذلك الزمان مجتهدين بل كانوا يروون أحكام الأئمة ويرجعون إليهم، وفيه: أن ظاهر قوله عليه السلام: " يعلم شيئا.. " اشتراط كونه عالما سواء مع الواسطة أو بدونها فلا اختصاص بزمان الحضور، وسواء علم بالكبريات وعرف تطبيقها على الموارد الجزئية باجتهاده أو لم يكن كذلك خلافا للعلامة المذكور حيث استظهر منها الدلالة على اعتبار الاجتهاد..
والرواية مشتهرة بين الأصحاب كما في المسالك. وهو يجبر ضعف سندها لو كان - يرويها الشيخ الكليني " قده " عن أحمد بن محمد بن خالد، وطريقه إليه صحيح، وأحمد ثقة و " أبو خديجة " ضعفه الشيخ ووثقه النجاشي والعلامة في المختلف وأبو علي في كتاب الرجال الكبير، ولدى التعارض بين الجرح غير المفسر والتعديل فالتعديل مقدم 1).