وقيل: ما يبذله المتحاكمان رشوة ولو كان بعنوان الجعالة والأجرة.
وفي القاموس فسر الرشوة بالجعل، لكن في مجمع البحرين:
قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل.
وقال السيد: هي ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل أو ليحكم له حقا كان أو باطلا أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه، ولا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة أو متوقعة ".
أقول: فإذا كانت الكلمات في بيان حقيقة الرشوة مختلفة ومضطربة فإنه في كل مورد يشك في صدق عنوان " الرشوة " فيه مثل " أجور القضاة " يكون المرجع أصالة الحل لكونها شبهة مصداقية لأدلة حرمة الرشوة، إلا أن تثبت الحرمة من دليل آخر وبعنوان غير عنوان الرشوة.
والقدر المتيقن من الرشوة: أنها ما يبذله للقاضي حتى يحكم لصالحه، فهذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة المذكورة أو لا إلا أن الأخبار المستفيضة الواردة في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب 1) به تدل على أن الرشا في الأحكام " سحت " و " كفر " وهي