المسألة الثالثة عشرة (هل يجب على الحاكم كتابة المحضر؟) قال المحقق: " كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر.. " أقول: لا يجب على الحاكم تحصيل مقدمات الكتابة ولوازمها كالدواة والقرطاس، وقيل: يجب عليه الدواة، ولو بذل باذل أو أرسل إليه من بيت المال وكانت الكتابة واجبة عليه - وجب عليه الكتابة، وفي الجواهر: " لا دليل على الوجوب مع البذل أيضا وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارة وإلى المعروف بين الأصحاب أخرى معللا له بأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم، وكما لو أقر له بالحق وسأله الاشهاد على اقراره. إلا أنه كما ترى، ضرورة أن الحجة حكمه والاشهاد عليه لا كتابة الحكم، بل وكذا كتابة الاشهاد على الاقرار.
أقول: قد يكون للكتابة واعطائها بيد من حكم له دخل في إحقاق الحق ووصول صاحبه إليه كالحكم نفسه بحيث إذا لم تكن