من كان كذلك تقبل شهادته، ومن هنا يقع الفرق بين الشهادة بالجرح والشهادة بالعدالة.
وقد تقدم أن الشهادة استنادا إلى البينة والاستصحاب جائزة.
وعن المسالك: إن لم يبلغ المخبرون حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح وجهان، من أنه ظن في الجملة وقد نهى الله عن اتباعه إلا ما استثني، ومن أن ذلك ربما كان أقول من البينة المدعية للمعاينة كما مر في نظائره.
وأورد عليه في الجواهر بقوله: وفيه ما لا يخفى بعد فرض عدم حصول مرتبة العلم، وعدم الدليل على الاكتفاء بمثله وحرمة القياس على البينة التي مبناها التعبد، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره اشتراط العلم.
أقول: إن البحث هو في الشهادة بالجرح فإن قلنا بعدم جواز الشهادة استنادا إلى البينة بل ولا بالاستناد إلى العشرة، فنقض المسالك غير وارد حتى يتوجه الاشكال الجواهر عليه.
هذا وتجوز الشهادة بالعدالة استنادا إلى حكم الحاكم، وحكم الحاكم بعدالة الشاهدين أو فسقهما حجة بالنسبة إلى الحاكم الآخر، ولكن ليس للأول ولا غيره الشهادة بالفسق أو العدالة، فحكم الحاكم حجة وأما شهادته فغير مسموعة.