كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
كنا لم يتحقق القائل بذلك منا 1). وعن المبسوط عن بعضهم تحديده بستة أشهر ولا دليل عليه، بل الاستصحاب حجة حتى يتبين ما ينافي العدالة.
1) وجعله المحقق العراقي " قده " من خرافات العامة، لكنه الأحوط في القواعد إذ جاء فيه: والأحوط أن يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغيير حال الشاهد، وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره. وقال صاحب مفتاح الكرامة: ولا ريب في استحبابه.