كتابة لم يتحقق الحق وتحصيله، بل قد يجب على الحاكم أخذ الحق بعد الحكم مع التمكن من ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمه لأهله.
وقد يستدل لوجوب الكتابة بقوله تعالى: ".. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.. " 1) فإنه ظاهر في الوجوب وقد أكده بالنهي عن الإباء عنها، وأجاب في الجواهر: بأنه في غير ما نحن فيه وهو محمول على ضرب من الكراهة، للقطع بعدم وجوب ذلك.
وفيه: أن المستفاد من الآية الكريمة هو الملاك العام وهو: عدم إباء الكاتب والشاهد عن الكتابة والشهادة عند الحاجة واحتمال ضياع الحق بدون ذلك. وخصوصية مورد الآية لا تخصص، ولذا استدل بها الأصحاب في غير الدين.
وأما دعوى القطع بعدم وجوب الكتابة فإن أريد القطع بعدم وجوبها أولا وبالذات فهو حق، وإن أريد القطع بعدم وجوبها عليه وإن بذل له ما يلزم وطولب بها واحتمل ضياع الحق لو لم يكتب فتلك دعوى بعيدة.
وقد يستدل بقوله تعالى: " وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.. " 1) بناء على ما هو الأظهر من أن " يضار " أصله " يضارر " فأدغمت الراء في الراء وفتحت