كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
عن موجب حبسه ويعرضه على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه 1).
1) في الجواهر: " وجواب المحبوس يفرض على وجوه:
منها - أن يعترف بالحبس بالحق، فإن كان ما حبس به ما لا أمر بأدائه، فإن قال: أنا معسر فعلى ما عرفته في الفلس، فإن لم يؤد ولم يثبت اعساره رد إلى الحبس، وإن أدى أو ثبت اعساره نودي عليه فلعل له خصما آخر، فإن لم يظهر خلي سبيله، وإن كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه وخلي. ومنها - أن يقول: شهدت علي البينة فحبسني القاضي، يبحث عن حال الشهود، فإن كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه. ومنها - وأن يقول: حبست ظلما ففي المسالك: إن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة، والقول قول المحبوس بيمينه. وفيه: إنه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي، وإن كان للمحبوس خصم غائب ففي اطلاقه وابقائه في الحبس وجوه: الاطلاق لأنه عذاب وانتظار الغائب قد يطول، والابقاء مع الكتابة إلى خصمه فإن لم يحضر أطلق. والاطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجل، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة. وعن الشهيد التخيير بينها وبين الكفيل وهو جيد إذ المدار على الجمع بين الحقين ".
وأورد عليه في جامع المدارك بأنه: كيف يكون من المستحبات!
فإن المدين مع اظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله، ومع تبين اعساره لا مجوز لحبسه فكيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا!