كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣١
مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست كالتولية الخاصة بل حكم بمضمون ذلك، فاعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كاعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك وفيه بحث ".
قلت: وهو خلاف ظاهر المعتبرة حيث قال عليه السلام فإني جعلته حاكما " ولم يقل: فحكمه نافذ - مثلا - فلو كان حكما إلهيا لم يكن متوقفا على جعل من الإمام، بل ظاهر الرواية أن الحكومة لغير النبي والإمام متوقفة على الجعل وهو بيد الإمام " ع "، فيكون الحاصل: إن من كان معنونا بتلك العناوين مجعول وليا من قبل الإمام، وليس هذا الجعل مقيدا بزمان حياته، بل هو نظير جعل التولية على المسجد لإمام الجماعة من قبل الواقف، فليس من شك حتى يستصحب. وأما كون المسألة نظير الوكالة أو الحكم فكل ذلك خلاف الظاهر.
وبالجملة: إن كان توليهم للقضاء مستندا إلى النيابة من ناحية الإمام أو إلى الوكالة عنه كانت ولايتهم فرع ولاية الإمام وبموته ينعزلون، وإن كان جعلا من قبله وسلطنة لهم على الحكم فلا ينعزلون بموت الإمام.
فالحق في المسألة ما ذكرناه 1).

١) من الخلاف فيها على كيفية الاستظهار من أدلة الإذن، ومقتضى استظهار الجعل غير المقيد بزمن الحياة من معتبرة أبي خديجة ونحوها من تلك الأدلة هو اختيار القول بعدم الانعزال بموت الإمام، وهذا البحث يختص بزمان الحضور، ولذا جعل في المسالك القول بالانعزال قادحا في ولاية الفقيه الذي قد مات الإمام الذي جعله قاضيا وحاكما وغاب الإمام المتأخر عنه، لأن المفروض هو الانعزال بموت السابق وعدم النصب المجدد من اللاحق لغيابه، لكن المحقق والجماعة جعلوا المعتبرة من أدلة النفوذ في زمن الغيبة كما تقدم.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست