" لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه " 1).
ومنها - ما رواه المشايخ الثلاثة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: " وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله.. " 2).
وأما حديث الدرع الغلول فهذا نصه عن الكليني " قده " بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين. فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن. فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إن الله يقول " وأشهدوا ذوي عدل منكم ". فقال:
قول الله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا!
ثم قال: إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله ابن قفل التميمي ومعه درع طلحة. فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين. فجعل بينه وبينه شريحا.