يكون في الولوغ خصوصية يجب معها التعفير لا نعرفها فإن أحكام الشرع الأطهر لا يمكن اثباتها بصرف الاحتمال.
وأما مباشرة سائر أعضائه للإناء فلا تلحق بولوغه لعدم الدليل على الالحاق سوى صحيحة البقباق وهي لا تدل إلا على ثبوت حكم التعفير بالنسبة إلى الولوغ لأنه قال عليه السلام:
لا تتوضأ بفضله ولا يطلق الفضل إلا على ما فضل من شربه فإن الماء الذي باشره سائر أعضائه لا يطلق عليه الفضل ولكن مع ذلك ألحقها بعضهم بالفضل وقال: بأولوية سائر الأعضاء من الولوغ لأنها أنجس من فمه لأن فمه أطيب نكهة من سائر الحيوانات لكثرة لهثه أي اخراج لسانه وتحريكه فإذا كان مباشرة فمه - مع طيب نكهته موجبة للتعفير فسائر أعضائه أولى ولكن ما أشبه هذا الوجه بالاستحسان بل بالقياس فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تنالها يد العقل ولا يمكن اثبات شئ منها بهذه الوجوه الاستحسانية كما هو واضح نعم في رواية فقه الرضا عليه السلام ما يدل على الالحاق قال عليه السلام: وإن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق وغسل الإناء ثلاث مرات (1). حيث دلت على غسله ثلاث مرات بوقوع الكلب فيه. ولكن لا يمكن الاعتماد على رواية فقه الرضا كما ذكرنا ذلك غير مرة فح الأقوى عدم الالحاق بل مباشرة سائر الأعضاء للإناء حكمها حكم سائر النجاسات لا يجب فيها أكثر من غسله ثلاث مرات ولكن الأحوط الالحاق خصوصا " في لعابه.
(المقام الخامس) أن وجوب غسله بالتراب أول مرة في الجملة اجماعي كما ادعاه غير واحد وتدل عليه صحيحة البقباق المتقدمة.
وهل يجب غسله بالتراب الخالص أي من دون اختلاط الماء معه نظرا إلى أن التراب في قوله عليه السلام: اغسله في التراب ظاهر في التراب الخالص أو يجب اختلاطه بالماء اختلاطا لا يخرجه عن صدق الترابية نظرا إلى ظهور الرواية في ذلك بحسب المتفاهم العرفي فإنه إذا قيل لأحد: اغسل يديك بالأشنان أو بالصابون لا ينقدح في ذهنه: أدلك يديك بالصابون أو بالأشنان اليابس بل ينقدح في ذهنه اغسل يديك بالصابون أو بالأشنان مع الماء فكذا فيما نحن فيه أو يجب غسله بالماء المختلط بالتراب في الجملة نظرا إلى ظهور الغسل في الغسل بالماء