ذيله من قوله ع: ثم أصلي ولا أغتسل.
وربما يستدل بهذه الأدلة على عدم جواز ادخال مطلق النجاسات في المسجد وإن كانت غير متعدية.
ولكن يرد عليه - مضافا إلى الخدشة في أصل دلالتها على حرمة ادخال مطلق النجاسات والمتعدية أيضا - أن ما يستفاد من بعض الأخبار من جواز اجتياز الجنب والحائض ودخول الأطفال - على كراهية - ودخول صاحب القروح والجروح - في المساجد مع العلم غالبا أو دائما بنجاستهم وحضور صاحب القروح والجروح ومن به الدم القليل لصلاة الجماعة - مناف لذلك كله وللأخذ باطلاق الأدلة المتقدمة ويعلم أن الاطلاق ليس على حاله بل المراد حرمة تلويث المسجد بالنجاسة الذي لا يتحقق إلا بادخال النجاسة الرطبة فيه فلا بأس بادخال اليابسة نعم إذا استلزم ادخالها هتكا للمسجد يحرم ح ادخالها فيه لأجل الهتك لا لأجل حرمة مطلق ادخال النجاسة فيه.
ثم إنه كما يحرم تنجيس المساجد كذلك يجب إزالة النجاسة عنها اجماعا ومستند ذلك - بعد الاجماع - هي الأدلة المتقدمة - أعني قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام وقوله تعالى: وطهر بيتي الخ وقوله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجد كم النجاسة - بل دلالة بعض تلك الأدلة على وجوب التطهير أوضح من دلالتها على حرمة تنجيس المساجد بل يستفاد من بعضها أولا وبالذات وجوب التطهير كقوله تعالى: وطهر بيتي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم جنبوا مساجد كم النجاسة ودلالة هذين على حرمة التنجيس على نحو الاستلزام.
ثم أنه ألحق بالمساجد في حرمة تنجيسها ووجوب تطهيرها عن النجاسات المشاهد المشرفة والضرائح الشريفة وكذا المصحف الشريف وكتب الأحاديث بل يمكن الحاق كل ما يكون تنجيسه هتكا لحرمة الاسلام كالكتب الفقهية والرسائل العملية والأمكنة المعدة للعبادة كمزار العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ما بقي الليل والنهار.
وأما إذا لم يستلزم التنجيس للهتك بأن صار جلد الكتب متنجسا بالنجاسة غير العينية وكذا سائر المذكورات فلا يجب تطهيرها.
ثم إن إزالة النجاسة عن المساجد فورية فلا يجوز تأخيرها والمبادرة بالصلاة في سعة وقتها فإن صلى قبل الإزالة قيل ببطلان الصلاة لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده