وكانت قذرة (1) ومنها موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة؟
فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة الحديث (2) وهذه الموثقة دالة على سراية النجاسة إلى الملاقي الثاني لأن الملاقي الأول الماء الذي لاقته الفأرة فتنجس بها والملاقي الثاني بدنه وثيابه وغيرهما التي لاقت الماء فتنجست به وقد أمر عليه السلام بغسلها وغسل كل ما أصابه ذلك الماء.
ومنها رواية المعلى بن خنيس عنه عليه السلام في الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق يسيل منه الماء أمر عليه حافيا قال عليه السلام: أليس ورائه شئ جاف قلت: بلى قال:
فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (3).
تدل هذه الرواية على تنجس الرجل الملاقية للأرض التي مشى عليها الخنزير الذي سال منه الماء وأن الأرض الجافة تطهرها ومن المعلوم أن الرجل الملاقية الثانية بل الثالثة بالنسبة إلى الخنزير فإن الملاقي الأول للخنزير هو الماء والملاقي الثاني هو الأرض فتصير الرجل هي الملاقية الثالثة.
ومنها الروايات الدالة على وجوب تطهير الإناء إذا شرب الكلب منه الماء (4).
ومنها صحيحة العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال: يغسل ذكره وفخذه وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال: لا (5).
وصدر هذه الرواية يدل على سراية النجاسات إلى ثلاث وسائط لأن الذكر هو الملاقي الأول للبول والعرق هو الملاقي الثاني الذي لاقى الذكر والملاقي الثالث هو الفخذان