من ضروريات الاسلام كمن أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج بل وكذا إذا أنكر استحباب بعض المستحبات المعلوم ثبوته في الشرع الأطهر كاستحباب صلاة الجماعة.
وهل يكون انكار الضروري سببا مستقلا للكفر فيوجب الكفر وإن كان الانكار لشبهة أو يكون من حيث استلزامه لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله فلا استلزام في موارد الشبهة أو يكون طريقا تعبديا لتحقق الكفر فلا بد من ملاحظة الدليل في كل مورد - وجوه.
وربما يتمسك لكونه سببا مستقلا لحصول الكفر بالأخبار الدالة على تحقق الكفر بانكار الفرائض أو انكار أحد من الأحكام الضرورية كمكاتبة عبد الرحيم القصير إلى الصادق عليه السلام حيث قال فيها: لا يخرجه (أي المسلم) إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام وللحرام: هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا عن الاسلام والايمان داخلا في الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه الحديث (1).
وكالصحيحة المنقولة عن أبي جعفر عليه السلام حيث سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركا قال: من قال للنواة حصاة وللحصاة: نواة ودان به (2).
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عندنا قوما يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو مؤمن قال:
فلم يضربون الحدود وتقطع أيديهم إلى أن قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا الحديث (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك عن الاسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفا أنه أذنب ومات عليه أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول (4) وحاصل ما يستفاد