الجمعة (1).
ومنها صحيحة ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبا وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (2).
ولكن يمكن حمل الروايتين على ما إذا لم يعلم تنجيس المجوسي والذمي للثوب بأن شك في ملاقاتهما له بالرطوبة السارية كما يظهر ذلك من الرواية الثانية فلا تدلان على طهارة المجوسي والذمي.
ومنها صحيحة العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود و النصارى والمجوس فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (3).
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال:
لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (4) ومنها صحيحة زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت:
إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي: يأكلون الخنزير فقلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب (5).
ومنها موثقة عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء