ولكن مخالفة ابن الجنيد غير ضائرة بعد ما علم كونه عاملا بالقياس وحكم ابن أبي عقيل يمكن أن يكون لأجل عدم انفعال الماء القليل بملاقاته للنجس كما هو مذهبه والحكم بالكراهة المنقول عن المفيد قده لعل المراد بها الحرمة وكيف كان فاستدل لنجاسة أهل الكتاب بعد الاجماع - أولا بالآية المتقدمة - أعني قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله إلى أن قال: سبحانه عما يشركون حيث يستفاد من ذيلها أنهم مشركون وثانيا بالأخبار.
منها صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصراني فقال: (عليه السلام) ومنها رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في مصافحة اليهودي والنصراني فقال: من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك (2).
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخية أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال: لا (3).
ومنها رواية هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أني أخالط المجوس فآكل من طعامهم فقال: لا (4).
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال: لا إلا أن يضطر إليه (5) إلى غير ذلك من الروا يأت التي استدلوا بها لنجاسة أهل الكتاب ولكن ذيل هذه الرواية الأخيرة غير خال عن الاضطراب فإنه إذا كان الماء طاهرا عند مماسة اليهودي أو النصراني له فيكف لا يجوز الوضوء منه إلا عند الاضطرار وإن كان نجسا فلا يجوز الوضوء منه حتى في حال الاضطرار لعدم جواز التوضؤ بالماء النجس.
إلا أن يكون المراد بالاضطرار الاضطرار في حال التقية بأن يخاف من المخالفين إن لم يتوضأ من الماء النجس - أن يقتلوه فح يجوز الوضوء به بل يجب عليه الوضوء بهذا الماء