إلى غير ذلك من الأخبار في نجاسة الكلب.
وأما نجاسة الخنزير فيدل عليها أيضا روايات كثيرة منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر و هو في صلاته كيف يصنع به قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرات (1).
قوله عليه السلام: فليمض يمكن حمله على ما إذا لاقاه بلا رطوبة سارية بقرينة قوله عليه السلام:
إلا أن يكون فيه أثر بأن يحمل الأثر على ما إذا تأثر الملاقي بالكسر بملاقاته للخنزير بأن كان مع الرطوبة ومنها رواية سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخزز به قال: لا بأس بدو لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (2).
ومنها رواية خير إن الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر أو الخنزير أيصلى فيها أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس (3).
فما يظهر من بعض الروايات من الحكم بطهارته كرواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس به (4) وروايته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به قال: لا بأس به (5) لا بد من حمله على بعض المحامل بأن يقال: إن لا ملازمة بين نجاسة الحبل ونجاسة الماء لامكان عدم حصول الملاقاة، هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى وأما الرواية الثانية فعن الشيخ قده أنه حملها على ما إذا كان الاستقاء للدواب أو البساتين.