نجاسة الدم إلا أنها مرسلة.
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر قد رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (1) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على نجاسة الدم.
ثم إنه قيل: يستفاد من هذه الروايات الاطلاق بمعنى أن مطلق الدم نجس إلا ما أخرجه الدليل كالدم المتخلف في الذبيحة ودم ما لا نفس له فإن قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة: إن أصاب ثوب الرجل الدم مطلق يشمل جميع الدماء والدم المتخلف في الذبيحة والدم غير ذي النفس السايلة خارجان عن هذا الاطلاق وكذا الاطلاق في صحيحة إسماعيل ابن جابر المتقدمة حيث إن قوله عليه السلام: في الدم يكون في الثوب الخ فيه اطلاق.
وأوضح الروايات المطلقة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عما يشرب منه الحمامة فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير (من الطيور) يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب منه (2) فإن لفظ دما مطلق خصوصا بعد ملاحظة أنه جعله موضوعا للحكم بقوله: فإن رأيت في منقاره دما الخ فإن الحكم لا بد من أن يكون موضوعه مبينا فح يمكن تأسيس أصل في الدماء بأن الأصل في الدماء النجاسة إلا ما دل الدليل على طهارته فكل مورد شك في نجاسة دم في أنه من القسم الطاهر أو من القسم الثاني كقليل الدم الذي لا يبلغه الطرف كما عن الشيخ الحكم بطهارته أو كالدم الأقل من الدرهم الذي حكم ابن الجنيد والصدوق على ما حكي عنهما بطهارته أو الدم المشكوك بأنه من المتخلف في الذبيحة أو غيره أو الدم المشكوك بأنه من الانسان أو من البعوض يمكن اجراء أصالة النجاسة فيه بمقتضى اطلاق هذه الروايات التي استفيد منها أن كل دم نجس إلا ما أخرجه الدليل إلا أن يقال: إن المذكورة لا يمكن التمسك بالعام لنجاستها ولا بالمخصص لطهارتها لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فالمرجع فيها هو أصالة الطهارة.