عن الشاة والدابة فهو ذكي وتصير كالأنفحة واللبن للميتة الذين وقع في الأخبار التصريح باستثنائهما عن الميتة ولكن عن كشف اللثام القول بنجاسة الفأرة مطلقا أي سواء انفصلت عن الحي أو الميتة وأشترط في طهارتها انفصالها عن المذكى واستغرب تفصيل العلامة قده بين ما إذا كانت مبانة عن الحي وما كانت مبانة عن الميتة قال: لا أعرف له وجها انتهى ولكن يمكن أن يكون وجه التفصيل هو قصور الأدلة الدالة على نجاسة القطعة المبانة عن الحي - عن الفأرة فإنها بعد ما تعد وعاءا للمسك الموجود فيها تعد من فضول البدن كسائر الأشياء المنفصلة عن الحي كالروث والريق ونحو ذلك فتنصرف عنها الأدلة.
وأما المبانة عن الميتة فحيث إن الفأرة أي نفس الجلدة - مما تحل فيه الروح - فلا بد من الحكم بنجاستها.
أقول: بناء على ما اشترطناه من اعتبار كونها في أوان القطع لا فرق بين ما إذا كانت مبانة عن الحي أو المذكى أو عن الميت فإنها إذا كانت كذلك أي في أوان انفصالها لا تعد من الأجزاء التي تحلها الحياة فتصير من الأجزاء التي لا تحلها الحياة المحكوم في الأخبار بطهارتها.
والدليل على هذا الاطلاق اطلاق بعض الأخبار مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه صلوات الله عليه قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه قال:
لا بأس بذلك (1) فإنه ليس فيها تفصيل بين المبانة عن الميتة والمبانة عن المذكى أو عن الحي مع أن من المعلوم عدم جواز حمل الميتة في الصلاة اللهم إلا أن يقال: إن المتعارف كان في ذلك الزمان ما إذا انفصلت عن الحي أو المذكى فتحمل الرواية على المتعارف هذا ما ذكره الأستاذ دام علاه.
ولكن تعارض اطلاق صحيحة علي بن جعفر مكاتبة عبد الله بن جعفر الحميري في الصحيح كما في الجواهر - قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (2) فهذا الرواية تقيد اطلاق تلك الرواية بالذكي فلا تشمل المبانة عن الميتة بل المبانة عن الحي أيضا ولكن عمدة مستند الاطلاق هو خروج الروح بعد ما صار أو إن انفصالها فلا تكون مما تحله الحياة والله العالم.