رجوع إلى الأخير فقط ومع هذين الاحتمالين لا يمكن الاستدلال بالآية.
الثاني الاجماع على نجاسة الدم ولكن لا يمكن التمسك بالاجماع لاثبات نجاسة الدم المشكوك النجاسة مثلا إذا شك في الدم الذي هو أقل من الدرهم فلا يمكن التمسك بالاجماع لاثبات نجاسته فإن الاجماع ليس له اطلاق يتمسك به في الموارد المشكوكة لأن الاجماع دليل لبي لا اطلاق له.
الثالث الأخبار الخاصة الواردة في موارد خاصة فإنه ليس في الأخبار ما يصرح بنجاسة الدم ولكن يستفاد من جميع الأسئلة التي سألوها من الأئمة عليهم السلام ومن جميع الأجوبة التي صدرت منهم عليهم السلام أن نجاسة الدم كانت مفروغا عنها بين الأصحاب وبين الأئمة عليهم السلام فلنذكر بعض الأخبار.
فمنها صحيحة زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته فلا تغسله وتعيد الصلاة قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فلما صليت وجدته قال: تغسله ولا تعيد الصلاة (1).
ومنها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه (2) ومنها صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة (3) ومنها رواية الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام وكذا عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات (4) وهذه الرواية كادت تكون صريحة في