كل مسكر حرام الخبر (1).
ومنها رواية الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال فقال: إنا ننبذه فتطرح فيه العكر وما سوى ذلك قال: شه شه تلك الخمرة المنتنة (2).
ومنها صحيحة صفوان الجمال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله عليه السلام أصف لك النبيذ فقال: بل أنا صفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيرة فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي: ليس هكذا كانت السقاية إنما كانت السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال: لا قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفد تري ما الحبلة قال: الكرم كان ينقع الزبيب غذوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغدا يريد أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه (3) والظاهر أن المراد أن النبيذ بنفسه ليس بحرام وإن لم يذهب ثلثاه ولكن الناس قد تعدوا وشربوه حتى مع اسكاره فلا تشربه ولا تقربه أنت مع الاسكار.
ومنها صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال: أنا أصف لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام قال: فقلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد بكفه مرتين: لا لا (4) ويستفاد من جميع هذه الروايات أن النبيذ له قسمان حرام وحلال والحرام منهما يدور مدار الاسكار وأن الغليان لا يوجب الحرمة فلذا لم تعلل الحرمة في هذه الأخبار بالغليان وحكم بحلية النبيذ إلا إذا جعل فيه العكر الذي هو دردي الخمر وهو مما يصنع به الخمر أو إلا إذا أسكر فحكم عليه السلام في جميع هذه الأخبار بأن مناط الحرمة هو الاسكار لا غير فإن كان شئ غير الاسكار موجبا للحرمة أيضا كان عليه عليه السلام بيانه وأظهر من الكل دلالة.
رواية الكافي عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله