الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (1).
ومنها رواية أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت: جعلت فداك أنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق فقال: ما يمنعك من شربه فقالت: قد قلدتك ديني فقال: فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت فقالت: نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا (2).
ومنها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به (3) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة صريحا أو ظاهرا في نجاسة الخمر.
ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخر طاهرة في طهارة الخمر.
فمنها صحيحة ابن أبي سادة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر (4).
ومنها موثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس (5).
ومنها صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل فيه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربهما (6) ومنها ما عن الفقيه قال: وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقال (فقالا ظ): نعم لا بأس إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (7).
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأل عن الرجل يمر في ماء المطر