السرائر عن النبي صلى الله عليه وآله المتفق على روايتها قال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته (1) (كذا في المسودة بخط الحقير نقلا عن الأستاذ دام علاه ولا أعلم وجه دلالة هذه الرواية على نجاسة الميتة).
ونقل الصدوق لتلك الروايات الدالة على طهارة جلود الميتة لا يدل على كونه ره مخالفا في هذه المسألة لأن الصدوق قده لم يعمل على ما بناه في أول الكتاب لايراده الأخبار المتعارضة فيه كما هو واضح على من راجع الكتاب فلم تتحقق مخالفة صريحة للاجماع من الصدوق قده ولنورد أولا الأخبار الدالة على النجاسة ثم نتبعها بالأخبار الدالة على طهارة جلود الميتة فنقول ومن الله الاستعانة.
ومن الأخبار موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب (2).
ومنها رواية حريز عمن أخبره عنه عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (3).
ومنها رواية أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ (4).
ومنها رواية عمار أو إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفأرة متسلخة فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (5).
ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سئل عن