وعن مسكن الفؤاد للشهيد الثاني قده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب (1).
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى عليه وآله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور (2) وعن مشكاة الأنوار نقلا عن المحاسن عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف (3) قال: المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون بالويل والثبور (4).
وهذه الروايات وإن كانت مرسلة أو ضعيفة إلا أن الأصحاب قد عملوا بها فينجبر ضعفها بعملهم ولكن بعض الأصحاب قد جوزهما مطلقا على كراهية في غير الأب والأخ والأقارب أو مطلقا وبعضهم قال بجوازهما للزوجة على زوجها أو المرأة على مطلق أقاربها ولعل مستندهم رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (5) من حيث ظهور كلمة لا ينبغي في الكراهة.
ورواية سدير عن الصادق عليه السلام بعد أن سأله عن رجل شق ثوبه على أبيه وعلى أمه وعلى قريب له قال: لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى على هارون ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق امرأة على زوجها إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك إلى أن قال: ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشقق الجيوب (6) ويستقاد من هذه الرواية ممنوعية شق الجيوب للوالد على ولده والزوج على زوجته وجوازه فيما سوى ذلك ويستفاد أيضا من قوله عليه السلام: لقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين (عليه السلام) جواز اللطم وشق الجيوب على مطلق القريب إذ من المستبعد اختصاص الجواز بمصيبة مولانا الحسين صلوات الله عليه فإنه إذا كانا محرمين في الاسلام