الرواية حيث قال (ع): فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل - وليس المراد به غسل الاستحاضة.
ويؤيده، إنه إن أريد به غسل الاستحاضة وجب الغسل لكل صلاة بمقتضى قوله: (تغتسل وتتوضأ لكل صلاة) مع أنك عرفت أن الغسل لا يجب لكل صلاة في المستحاضة حتى في الكثيرة بل لكل صلاتين غسل واحد - كما تقدم - ولا يجب الغسل لكل صلاة، فإذا كان الغسل فيها غسل الحيض فالرواية تدل على وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مطلقا.
وقد خرجنا عن اطلاقها في المتوسطة لما دل من الأخبار على أن المستحاضة في المتوسطة لا يجوز لها أن تكتفي بالوضوء فقط بل تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة.
وكذلك تخرج من اطلاقها في الكثيرة بما دل على أن المستحاضة بالكثيرة تغتسل ثلاث مرات ولا يجب عليها الوضوء لكل صلاة للاكتفاء بذلك في مقام البيان وبقرينة التقابل والتقسيم.
ومن جملة تلك الروايات ذيل هذه الرواية حيث قال (فقال:
احتشي كرسفا فقالت: إنه أشد من ذلك، إني أثجته ثجا فقال:
تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا) (1).
وكيف كان فمحط نظر الرواية إلى تشخيص أن ذات الدم أين