وأما إذا أحدثت بينهما بحدث فمقتضى القاعدة وجوب الغسل عليها للثانية مع قطع النظر عن الأخبار وعن وجوب المبادرة في حقها.
وذلك لأنها بعد ما أحدثت: إما أن تأتي بالعصر مثلا من دون غسل ولا وضوء وهذا غير محتمل لاشتراط الصلاة بالطهارة والمستحاضة محدثة حينئذ لارتفاع طهارتها بالحدث حسب الفرض، وإما أن تأتي بالصلاة مع الوضوء وهو غير مشروع في حقها لدلالة الأخبار على أن الاكتفاء بالوضوء في الصلاة بعد الغسل مختص بما إذا كان الدم ثاقبا من دون تجاوزه عن الكرسف فلا يشرع في الاستحاضة الكثيرة، وإما أن تأتي بالصلاة مع الاغتسال وهذا هو المطلوب. هذا.
ويمكن استفادة وجوب الأغسال الخمسة - أعني الغسل لكل صلاة عند التفرقة بين الصلوات - من المطلقات الواردة في المقام وهذا كما في صحيحة يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: (تنتظر .، إلى أن قال: فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) (1).
وصحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة تستحاض.. إلى أن قال (تغتسل المرأة المدمية بين كل صلاتين (2).
فإن مقتضاهما وجوب الغسل على المستحاضة خمس مرات فتغتسل بين الفجر والظهر وبين الظهر والعصر وبين العصر والمغرب وبين