ثابت حتى فيما إذا سال دمها مثل المثقب بل هو ناظر إلى وجوب الصلاة عليها حتى إذا سال دمها مثل المثقب، وذلك لأن الرواية إنما هي بصدد بيان أن المرأة ذات الدم متى يجب عليها الصلاة ومتى لا تجب.
ومن هنا قسمتها إلى قسمين - أعني الحائض والمستحاضة - وأوجبت الصلاة على الثانية بمعنى أنها قسمت المرأة ذات الدم إلى ذات العادة فدلت على أنها ترجع إلى عادتها وإلى واجد الصفات فأوجبت رجوعها إلى الصفات وتمييز الحيض عن الاستحاضة بصفاتهما، وإلى غير واجد الصفات فأرجعتها إلى العدد - أعني الستة أو السبعة.
وعلى الجملة: إن هذه الرواية لا دلالة لها على أن المستحاضة يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة لما عرفت من أن قوله (ع) (وإن سال مثل المثقب) راجع إلى وجوب الصلاة على المرأة لا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة لعدم كونها ناظرة إلى أحكام الاستحاضة وأما هي واردة لبيان وجوب الصلاة عليها فحسب، ولكن الإمام (ع) لما حكم بعدم وجوب الصلاة عليها في أيام أقرائها وحكم بوجوبها عليها في الاستحاضة وتعجب السائل من وجوبها عليها حتى في الكثيرة وفيما إذا سال منها الدم - نظرا إلى أن حال المرأة حينئذ كحالها حال أقرائها من حيث كثرة الدم في كليهما - قال: وإن سال؟ فأجابه (ع) بقوله: (وإن سال مثل المثقب) إشارة إلى أن الاستحاضة لا تقاس بالحيض.
نعم هذه الرواية من الأخبار الدالة على وجوب الوضوء على الاستحاضة مطلقا وذلك لأن المراد بالاغتسال في قوله (ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة) هو للغسل من الحيض أي تغتسل بعد أيام أقرائها - كما في